سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي
بَاب كَرَاهِيَةِ تَزْوِيجِ الزُّنَاةِ
بَاب كَرَاهِيَةِ تَزْوِيجِ الزُّنَاةِ 3230 أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعَةٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ . قَوْله ( فاَظْفَرَ بِذَاتِ الدِّين ) أَيْ اُطْلُبْهَا حَتَّى تَفُوز بِهَا وَتَكُون مُحَصِّلًا بِهَا غَايَة الْمَطْلُوب فَالْأَمْر بِهَا نَهْي عَنْ ضِدِّهَا ، وَالزَّانِيَة مِنْ أَشَدّ الْأَضْدَاد فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُون نِكَاحهَا مَكْرُوهًا بِهَذَا الْحَدِيث .