حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي

بَاب الشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ

الشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ 3281 أَخْبَرَنَا ‎ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ : أَنْبَأَنَا ‎ اللَّيْثُ ، عَنْ ‎ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ ‎ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ ‎ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ‎ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ‎ إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ . قَوْله ( إنَّ أَحَقّ الشُّرُوط إِلَخْ ) خَبَر إنَّ مَا اِسْتَحْلَلْتُمْ ، وَأَنْ يُوَفَّى بِهِ مُتَعَلِّق بِأَحَقّ أَيْ أَلْيَق الشُّرُوط بِالْإِيفَاءِ شُرُوط النِّكَاح ، وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد بِهِ كُلّ مَا شَرَطَهُ الزَّوْجِ تَرْغِيبًا لِلْمَرْأَةِ فِي النِّكَاح مَا لَمْ يَكُنْ مَحْظُورًا ، وَمَنْ لَا يَقُول بِالْعُمُومِ يَحْمِلهُ عَلَى الْمَهْر فَإِنَّهُ مَشْرُوط شَرْعًا فِي مُقَابَلَة الْبُضْع أَوْ عَلَى جَمِيع مَا تَسْتَحِقّهُ الْمَرْأَة بِمُقْتَضَى الزَّوَاج مِنْ الْمَهْر وَالنَّفَقَة وَحُسْن الْمُعَاشَرَة فَإِنَّهَا كَأَنَّهَا اِلْتَزَمَهَا الزَّوْج بِالْعَقْدِ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ2 حديثان
موقع حَـدِيث