سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي
بَاب الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا 3288 أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا . قَوْله ( لَا يُجْمَع ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول نَهْي أَوْ نَفْي بِمَعْنَاهُ ، وَيُحْتَمَل بِنَاء الْفَاعِل عَلَى الْوَجْهَيْنِ عَلَى أَنَّ الضَّمِير لِأَحَدِ أَوْ نَاكِح ، وَالْمُرَاد أَنَّهُ لَا يُجْمَع فِي النِّكَاح بِعِقْدٍ وَاحِد أَوْ عَقْدَيْنِ أَوْ فِي الْجِمَاع بِمِلْكِ الْيَمِين .