سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي
بَاب لَبَنُ الْفَحْلِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَى عَائِشَةَ بَعْدَ آيَةِ الْحِجَابِ فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ فَقُلْتُ : إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ فَقَالَ : إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ . قَوْله ( إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَة ) أَيْ اِمْرَأَة أَخِيهِ لَا أَخُوهُ كَأَنَّهَا زَعَمَتْ أَنَّ أَحْكَام الرَّضَاع تَثْبُت بَيْن الرَّضِيع وَالْمُرْضِع .