بَاب رَضَاعِ الْكَبِيرِ
أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، وَمَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ : أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضْعَةِ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ يُرِيدُ رَضَاعَةَ الْكَبِيرِ وَقُلْنَ 5 لِعَائِشَةَ : وَاللَّهِ مَا نُرَى الَّذِي أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ إِلَّا رُخْصَةً فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاللَّهِ لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضْعَةِ وَلَا يَرَانَا . قَوْله ( سَائِر أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) أَيْ سِوَى عَائِشَة فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْعُم عُمُوم ذَلِكَ لِكُلِّ أَحَد ، وَالْجُمْهُور عَلَى الْخُصُوص وَلَوْ كَانَ الْأَمْر إِلَيْنَا لَقُلْنَا بِثُبُوتِ ذَلِكَ الْحُكْم فِي الْكَبِير عِنْد الضَّرُورَة كَمَا فِي الْمَوْرِد ، وَأَمَّا الْقَوْل بِالثُّبُوتِ مُطْلَقًا كَمَا تَقُول عَائِشَة فَبَعِيد ، وَدَعْوَى الْخُصُوص لَا بُدّ مِنْ إِثْبَاتهَا .