54 - الْغِيلَةُ 3326 أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ جُدَامَةَ بِنْتَ وَهْبٍ حَدَّثَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَصْنَعُهُ وَقَالَ إِسْحَاقُ : يَصْنَعُونَهُ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ . قَوْله ( أَنْهَى عَنْ الْغِيلَة ) بِكَسْرِ الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَفَتْحهَا ، وَقِيلَ : الْكَسْر لَا غَيْر هُوَ أَنْ يُجَامِع الرَّجُل زَوْجَته وَهِيَ مُرْضِع ، وَأَرَادَ النَّهْي عَنْ ذَلِكَ لَمَا اُشْتُهِرَ أَنَّهَا تَضُرّ بِالْوَلَدِ ثُمَّ رَجَعَ حِين تَحَقَّقَ عِنْدَهُ عَدَمُ الضَّرَر فِي بَعْض النَّاس وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ فَوَّضَ إِلَيْهِ فِي بَعْض الْأُمُور ضَوَابِط فَكَانَ يَنْظُر فِي الْجُزْئِيَّات وَانْدِرَاجهَا فِي الضَّوَابِط لِيَحْكُم عَلَيْهَا بِأَحْكَامِ الضَّوَابِط ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم .
المصدر: سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-89/h/868601
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة