حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي

بَاب وَقْتِ الطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

أَخْبَرَنِي ‎ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، ‎ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ ‎ حَجَّاجٍ قَالَ : قَالَ ‎ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي ‎ أَبُو الزُّبَيْرِ ‎ أَنَّهُ سَمِعَ ‎ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ يَسْأَلُ ‎ ابْنَ عُمَرَ ، ‎ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ لَهُ : طَلَّقَ ‎ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَ ‎ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : إِنَّ ‎ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ‎‎ ‎ لِيُرَاجِعْهَا فَرَدَّهَا عَلَيَّ قَالَ : إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ قَالَ ‎ ابْنُ عُمَرَ : فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ‎ ‎ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ . قَوْله ( فَرَدَّهَا عَلَيَّ ) مِنْ كَلَام اِبْن عُمْر أَيْ فَرَدَّ الطَّلْقَة عَلَي ، أَيّ أَنْكَرَهَا شَرْعًا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا مَشْرُوعًا ، فَلَا يُنَافِي هَذَا لُزُوم الطَّلَاق أَوْ فَرَدَّ الزَّوْجَة عَلَيَّ وَأَمَرَنِي بِالرَّجْعَةِ إِلَيْهَا ، ( إِذَا طَهُرَتْ ) ظَاهِره مِنْ الْحَيْض الْأَوَّل وَيُمْكِن حَمْلُهُ عَلَى الطُّهْر مِنْ الْحَيْض الثَّانِي تَوْفِيقًا بَيْن رِوَايَات الْحَدِيث .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث