بَاب أَمْرُكِ بِيَدِكِ
أَمْرُكِ بِيَدِكِ 3410 أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَيُّوبَ : هَلْ عَلِمْتَ أَحَدًا قَالَ فِي أَمْرِكِ بِيَدِكِ أَنَّهَا ثَلَاثٌ غَيْرَ الْحَسَنِ ؟ فَقَالَ : لَا ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ غَفْرًا إِلَّا مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةُ ، عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ ثَلَاثٌ فَلَقِيتُ كَثِيرًا فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ نَسِيَ : قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ . قَوْله ( اللَّهُمَّ غَفْرًا ) بفَتْح فَسُكُون بِمَعْنَى الْمَغْفِرَة ، وَنَصْبُهُ بِتَقْدِيرِ اِغْفِرْ لِي أَوْ أَسْأَلك أَوْ اُرْزُقْنِي وَنَحْو ذَلِكَ ، وَلَمَّا كَانَ مَنْشَأ الْخَطَأ الْعَجَلَة الْمَذْمُومَة طَلَب مِنْهُ الْمَغْفِرَة وَإِلَّا فَقَدْ جَاءَ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأ ، قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ حَدِيث سُلَيْمَان بْن حَرْب عَنْ حَمَّاد بْن زَيْد ، وَسَأَلْت مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ : حَدَّثْنَا سُلَيْمَان بْن حَرْب ، عَنْ حَمَّاد بْن زَيْد بِهَذَا ، وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مَوْقُوف ، وَلَمْ يَعْرِف مُحَمَّد حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا وَكَانَ عَلِيّ بْن نَاصِر حَافِظًا صَاحِب حَدِيث . قُلْت : فَكَأَنَّ قَوْل الْمُصَنِّف هَذَا حَدِيث مُنْكَر إِشَارَة إِلَى أَنَّ رَفْعَهُ مُنْكَر وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم ، ثُمَّ الْجُمْهُور عَلَى أَنَّهَا طَلْقَة وَاحِدَة .