بَاب الْإِيلَاءِ
بَاب الْإِيلَاءِ 3455 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَصْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ : تَذَاكَرْنَا الشَّهْرَ عِنْدَهُ فَقَالَ بَعْضُنَا : ثَلَاثِينَ ، وَقَالَ بَعْضُنَا : تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَقَالَ أَبُو الضُّحَى : حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : أَصْبَحْنَا يَوْمًا وَنِسَاءُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبْكِينَ عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ أَهْلُهَا فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ مَلْآنٌ مِنْ النَّاسِ قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَصَعِدَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ فِي عُلِّيَّةٍ لَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ فَرَجَعَ فَنَادَى بِلَالًا فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ ؟ فَقَالَ : لَا ، وَلَكِنِّي آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَ فَدَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ . قَوْله ( فِي عُلِّيَّةٍ ) بِضَمِّ الْعَيْن وَكَسْرِهَا وَكَسْرِ اللَّام الْمُشَدَّدَة وَتَشْدِيد الْيَاء أَيْ غُرْفَة ، ( فَنَادَى بِلَالًا ) الْمَشْهُورُ أَنَّهُ اِسْتَأْذَنَ بِوَاسِطَةِ عَبْد لَهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَاسِطَةِ اِسْتِئْذَان ذَلِكَ الْعَبْد لَهُ . ( آلَيْتَ ) أَيْ حَلَفْت مِنْ الدُّخُول عَلَيْهِنَّ ، وَهَذَا لَيْسَ مِنْ بَاب الْإِيلَاء الْمُؤَدِّي إِلَى الطَّلَاقِ الْمَشْهُور بَيْن الْفُقَهَاء بِالْبَحْثِ عَنْهُ وَلَكِنَّهُ إِيلَاء لُغَة ، وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .