سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي
بَاب إِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِالْفِرَاشِ إِذَا لَمْ يَنْفِهِ صَاحِبُ الْفِرَاشِ
بَاب إِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِالْفِرَاشِ إِذَا لَمْ يَنْفِهِ صَاحِبُ الْفِرَاشِ 3482 أَخْبَرَنَا 818 قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ . قَوْله ( الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ) أَيْ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ أَيْ لِمَنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ فِرَاشًا لَهُ ، ( وَلِلْعَاهِرِ ) الزَّانِي ، ( الْحَجَرُ ) أَيْ الْحِرْمَانُ ، وَقِيلَ : كَنَّى بِهِ عَنْ الرَّجْمِ ، وَفِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ زَانٍ يُرْجَمُ ، وَقَدْ يُقَالُ فِي صِدْقِ هَذَا الْكَلَام ثُبُوتُ الرَّجْمِ لَهُ أَحْيَانَا ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم .