بَاب عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ بْنِ نُمَيْلَةَ يَمَامِيٌّ قَالَ : أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَأَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شَبْرَمَةَ الْكُوفِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ مَا أُنْزِلَتْ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ إِلَّا بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَلَّتْ ، وَاللَّفْظُ لِمَيْمُونٍ . قَوْله ( مَنْ شَاءَ لَاعَنْته ) أَيْ مَا يُخَالِفُنِي فَإِنْ شَاءَ فَلْيَجْتَمِعْ مَعِي حَتَّى نَلْعَنَ الْمُخَالِف لِلْحَقِّ ، وَهَذا كِنَايَة عَنْ قَطْعِهِ وَجَزْمِهِ بِمَا يَقُولُ مَنْ وُهِمَ بِخِلَافِهِ .