بَاب الرُّخْصَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ
بَاب الرُّخْصَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ 3531 أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : غَيْرَ إِخْرَاجٍ . قَوْله ( وَهُوَ قَوْل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ غَيْرَ إِخْرَاجٍ أَيْ إِلَى آخِره ، وَالنَّاسِخُ هُوَ قَوْله : فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ لَا يُقَالُ هَذِهِ الْآيَة مَنْسُوخَة بِقَوْلِهِ تَعَالَى أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا لِدَلَالَتِهَا عَلَى السُّنَّة ، فَإِنَّ قَوْله مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ يَدُلُّ عَلَى السَّنَة وَهِيَ مَنْسُوخَة اِتِّفَاقًا لِأَنَّا نَقُولُ مَنْسُوخَة فِي حَقّ الْمُدَّة ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ كَوْنُهَا مَنْسُوخَة فِي حَقّ الْمَكَان ، فَلْيُتَأَمَّلْ .