كِتَاب الْعُمْرَى
كِتَاب الْعُمْرَى 3720 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الْعُمْرَى هِيَ لِلْوَارِثِ . ( كتاب العمرى ) هِيَ كَحُبْلَى كَمَا سَبَقَ اِسْم مِنْ أَعَمَرْتُك الدَّارَ أَيْ جَعَلْت سُكْنَاهَا لَك مُدَّة عُمْرِك ، قَالُوا : هِيَ عَلَى ثَلَاثَة أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا أَنْ يَقُولَ أَعَمَرْتُك هَذِهِ الدَّار فَإِذَا مُتّ فَهِيَ لِوَرَثَتِك وَلَا خِلَاف لِأَحَدٍ فِي أَنَّهُ هِبَة ، وَثَانِيهَا أَنْ يَقُولَ أَعَمَرْتهَا لَك مُطْلَقًا ، وَالثَّالِث أَنْ يَضُمَّ إِلَيْهِ فَإِذَا مُتّ عَادَتْ إِلَيَّ . وَفِيهِمَا خِلَافٌ لَكِنْ مَذْهَب الْحَنَفِيَّة ، وَالصَّحِيح مِنْ مَذْهَب الشَّافِعِيّ الْجَوَاز وَبُطْلَان الشَّرْط لِإِطْلَاقِ الْأَحَادِيث ، وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .