باب إِذَا حَلَفَتْ الْمَرْأَةُ لِتَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ
إِذَا حَلَفَتْ الْمَرْأَةُ لِتَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ 3815 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ . وَقَالَ عَمْرٌو : إِنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زَحْرٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أُخْتٍ لَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مُرْهَا فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ . قَوْله : ( غَيْر مُخْتَمِرَة ) أَيْ : غَيْر سَاتِرَة رَأْسَهَا بِالْخِمَارِ ، وَقَدْ أَمَرَهَا بِالِاخْتِمَارِ وَالِاسْتِتَار ؛ لِأَنَّ تَرْكَهُ مَعْصِيَةٌ لَا نَذْر فِيهِ ، وَأَمَّا الْمَشْيُ حَافِيًا فَيَصِحُّ النَّذْر فِيهِ ، فَلَعَلَّهَا عَجَزَتْ عَنْ الْمَشْي ، وَاللَّازِم حِينَئِذٍ الْهَدْيُ ، فَلَعَلَّهُ تَرَكَهُ الرَّاوِي لِلِاخْتِصَارِ ، وَأَمَّا الْأَمْر بِالصَّوْمِ فَمَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ لِلنَّذْرِ بِمَعْصِيَةٍ كَفَّارَة الْيَمِين ، وَقِيلَ : عَجَزَتْ عَنْ الْهَدْيِ فَأَمَرَهَا بِالصَّوْمِ لِذَلِكَ ، وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .