باب الْحُكْمُ فِي الْمُرْتَدِّ
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ . قَوْله : ( مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ ) عُمُومه يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ، وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَّ بِالذَّكَرِ لِمَا جَاءَ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ الْإِنَاث فِي الْحَرْب ، وَلَا يَخْفَى مَا فِي الْمُخَصِّص مِنْ الضَّعْف فِي الدَّلَالَة عَلَى التَّخْصِيص ، فَالْعُمُوم أَقْرَبُ ، وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم ، ثُمَّ الْمُرَاد بِالدِّينِ الْحَقّ ، وَهَذَا ظَاهِرٌ بِالسَّوْقِ ، فَلَا يَشْمَلُ عُمُومه مَنْ أَسْلَمَ مِنْ الْكَفَرَة وَلَا مَنْ اِنْتَقَلَ مِنْهُمْ مِنْ مِلَّةٍ إِلَى مِلَّةٍ أُخْرَى مِنْ مِلَل الْكُفْرِ .