باب قِتَالُ الْمُسْلِمِ
4102 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : يَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .
قَوْله : ( أَحْدَاث الْأَسْنَان ) أَيْ : صِغَار الْأَسْنَان ، فَإِنَّ حَدَاثَة السِّنّ مَحَلٌّ لِلْفَسَادِ عَادَة ( سُفَهَاء الْأَحْلَام ) ضِعَاف الْعُقُول ( مِنْ خَيْر قَوْل الْبَرِيَّة ) أَيْ : يَتَكَلَّمُونَ بِبَعْضِ الْأَقْوَال الَّتِي هِيَ مِنْ خِيَار أَقْوَال النَّاس ، قَالَ النَّوَوِيُّ : أَيْ فِي الظَّاهِر ، مِثْل : إِنْ الْحُكْم إِلَّا لِلَّهِ وَنَظَائِره ، كَدُعَائِهِمْ إِلَى كِتَاب
اللَّه .