4206 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ . قَوْله : ( أَنْ لَا يُؤْمَر ) أَيْ : حِين أَنْ لَا يُؤْمَرَ ، أَوْ كَلِمَة أَنْ شَرْطِيَّة ، وَفِي كَثِير مِنْ النُّسَخ : إِلَّا أَنْ يُؤْمَر بِمَعْصِيَةٍ ، وَهُوَ الظَّاهِر ، وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .
المصدر: سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-89/h/869740
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة