باب فَضْلُ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْحَقِّ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ
فَضْلُ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْحَقِّ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ 4209 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ : أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ . قَوْله : ( وَقَدْ وَضَعَ ) أَيْ : وَالْحَال أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ رِجْله أَوْ الرَّجُل وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْز بِفَتْحِ مُعْجَمَة فَمُهْمَلَة سَاكِنَة ثُمَّ مُعْجَمَة : هُوَ رِكَاب كُوَر الْجَمَل إِذَا كَانَ مِنْ جِلْد أَوْ خَشَب ، وَقِيلَ : مُطْلَقًا ( كَلِمَة حَقّ ) فَإِنَّهُ جِهَاد قَلَّ مَنْ يَنْجُو فِيهِ ، وَقَلَّ مَنْ يُصَوِّبُ صَاحِبَهُ ، بَلْ الْكُلُّ يُخَطِّئُونَهُ أَوَّلًا ، ثُمَّ يُؤَدِّي إِلَى الْمَوْت بِأَشَدّ طَرِيق عِنْدهمْ بِلَا قِتَال ، بَلْ صَبْرًا ، وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .