سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي
باب الذُّبَابُ يَقَعُ فِي الْإِنَاءِ
الذُّبَابُ يَقَعُ فِي الْإِنَاءِ 4262 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْقُلْهُ . قَوْله : ( فَلْيَمْقُلْهُ ) الْمَقْل الْغَمْس وَالْغَوْص فِي الْمَاء ، وَالْمُرَاد : فَلْيُدْخِلْهُ فِي ذَلِكَ الْإِنَاء ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى الْمَوْت ، فَدَلَّ الْحَدِيث عَلَى أَنَّ مَا لَا دَم فِيهِ مَوْته لَا يُنَجِّس الْمَاء وَغَيْره ، وَإِلَّا لَمَا أَمَرَ بِالْغَمْسِ خَوْفًا مِنْ تَنَجُّس الطَّعَام وَنَحْوه .