باب الْأَمْرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
الْأَمْرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ 4276 - أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ السَّبَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام : لَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الصَّغِيرِ . قَوْله : ( لَكِنَّا لَا نُدْخِل ) أَيْ : الْمَلَائِكَة ، وَالْمُرَاد طَائِفَة مِنْهُمْ ، وَإِلَّا فَالْحَفَظَة يَدْخُلُونَ كُلّ بَيْت ( وَلَا صُورَة ) أَيْ : صُورَة ذِي رُوحٍ . ( أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَاب ) ثُمَّ نُسِخَ الْأَمْر كَمَا جَاءَ صَرِيحًا .