باب الرُّخْصَةُ فِي ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ سَوَاءٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي كِلَابًا مُكَلَّبَةً فَأَفْتِنِي فِيهَا قَالَ : مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كِلَابُكَ فَكُلْ . قُلْتُ : وَإِنْ قَتَلْنَ ؟ قَالَ : وَإِنْ قَتَلْنَ قَالَ : أَفْتِنِي فِي قَوْسِي قَالَ : مَا رَدَّ عَلَيْكَ سَهْمُكَ فَكُلْ ، قَالَ : وَإِنْ تَغَيَّبَ عَلَيَّ ؟ قَالَ : وَإِنْ تَغَيَّبَ عَلَيْكَ مَا لَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ سَهْمٍ غَيْرَ سَهْمِكَ أَوْ تَجِدْهُ قَدْ صَلَّ ، يَعْنِي قَدْ أَنْتَنَ . قَالَ ابْنُ سَوَاءٍ : وَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي مَالِكٍ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
قوله ( مكلبة ) بفتح اللام المشددة أي : معلمة ( فأفتني ) من الإفتاء ( أو تجده قد صل ) بتشديد اللام ، أي : ما لم ينتن ولم يتغير ريحه ، يقال : صل اللحم وأصل ، لغتان ، وهذا على سبيل الاستحباب ، وإلا فالنتن لا يحرم ، وقد جاء أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أكل ما تغير ريحه ، ولعله أكل تعليما للجواز .