سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي
باب الضَّبُّ
الضَّبُّ 4314 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ سُئِلَ عَنْ الضَّبِّ فَقَالَ : لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ . قَوْله : ( لَا آكُلُهُ ) لِلْكَرَاهَةِ طَبْعًا لَا دِينًا ( وَلَا أُحَرِّمهُ ) ، وَهَذَا صَرِيح فِي أَنَّهُ حَلَال لَكِنَّهُ مُسْتَقْذَر طَبْعًا لَا يُوَافِق كُلّ ذِي طَبْع شَرِيفٍ ، فَلِذَلِكَ مَنْ يَقُول بِحُرْمَتِهِ يَقُول : كَانَ هَذَا قَبْل نُزُول قَوْله تَعَالَى : وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَبَعْد نُزُوله حَرَّمَ الْخَبَائِث ، وَالضَّبّ مِنْ جُمْلَته لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَقْذِرُهُ ، وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .