باب قَتْلُ النَّمْلِ
قَتْلُ النَّمْلِ 4358 - أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ ، فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ أَنْ قَدْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنْ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ . قوله : ( بِقَرْيَةِ النَّمْل ) أَيْ : بِمَسَاكِنِهَا وَبُيُوتهَا ، قَوْله : ( فَأُحْرِقَتْ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول ، مِنْ الْإِحْرَاق ، وَظَاهِر الْحَدِيث يُفِيد أَنَّ الْإِحْرَاق كَانَ جَائِزًا فِي شَرِيعَة ذَلِكَ النَّبِيّ ، فَلِذَلِكَ مَا عَاتَبَ اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ بِالْإِحْرَاقِ ، وَإِنَّمَا عَاتَبَ عَلَيْهِ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْوَاحِدَة الَّتِي قَرَصَتْ ، وَهُوَ غَيْر جَائِز فِي شَرِيعَتنَا ، فَلَا يَجُوزُ إِحْرَاق الَّتِي قَرَصَتْ أَيْضًا ، وَأَمَّا قَتْل الْمُؤْذِي فَجَائِز ( أَنْ قَدْ إِلَخْ ) هُوَ بِتَقْدِيرِ اللَّام مُتَعَلِّقٌ بِأُهْلِكَتْ ( تُسَبِّح ) إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْأُمَّة مَطْلُوبَة الْبَقَاء ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا الْبَقَاء وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَائِدَة إِلَّا التَّسْبِيح لَكَفَى دَاعِيًا إِلَى إِبْقَائِهَا .