بَاب مَا تُجْزِئُ عَنْهُ الْبَدَنَةُ فِي الضَّحَايَا
بَاب مَا تُجْزِئُ عَنْهُ الْبَدَنَةُ فِي الضَّحَايَا 4391 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَجْعَلُ فِي قَسْمِ الْغَنَائِمِ عَشْرًا مِنْ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ . قَالَ شُعْبَةُ : وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنِّي سَمِعْتُهُ مِنِ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ وَحَدَّثَنِي بِهِ سُفْيَانُ عَنْهُ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . قَوْله : ( عَشْرًا مِنْ الشَّاء ) بِبَعِيرٍ ، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبَعِير الْوَاحِد بِمَنْزِلَةِ عَشْر مِنْ الشَّاء ، وَعَشْر مِنْ الشَّاء تُجْزِئ فِي الْأُضْحِيَّة عَنْ عَشْرَة ، فَكَذَا الْبَعِير الْوَاحِد ، ثُمَّ حَدِيث اِبْن عَبَّاس صَرِيح فِي ذَلِكَ ، قَالَ المظهر فِي شَرْح الْمَصَابِيح : عَمِلَ بِهَذَا الْحَدِيث إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ ، وَقَالَ غَيْره : إِنَّهُ مَنْسُوخ ، قُلْت : أَخَذُوا بِحَدِيثِ اِبْن عُمَرَ : وَالْجَزُور عَنْ سَبْعَة ، وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .