حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي

باب النَّهْيُ عَنْ الْأَكْلِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَعَنْ إِمْسَاكِهِ

النَّهْيُ عَنْ الْأَكْلِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَعَنْ إِمْسَاكِهِ 4423 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ . قَوْله ( نَهَى أَنْ تُؤْكَل ) أَيْ : نَهي لِصَاحِبِ الْأَضَاحِيّ عَنْ إِبْقَاء اللُّحُوم إِلَى مَا بَعْد ثَلَاث ، وَأَرَادَ بِذَلِكَ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَلَى الْفُقَرَاء ، وَقَالَ الْقَاضِي : يُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ اِبْتِدَاء الثَّلَاث مِنْ يَوْم ذَبَحَهَا ، وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون مِنْ يَوْم النَّحْر بِأَنْ تَأَخَّرَ ذَبْحهَا إِلَى أَيَّام التَّشْرِيق ، قَالَ : وَهَذَا أَظْهَر ، ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث