باب الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ
الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ 4426 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ، ثُمَّ قَالَ : كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا . قَوْله : ( ثُمَّ قَالَ : كُلُوا ) فَهَذَا ظَاهِر فِي النَّسْخ ، وَاَلَّذِي يَدُلّ عَلَيْهِ النَّظَر فِي أَحَادِيث الْبَاب أَنَّ الْمَدَار عَلَى حَاجَة النَّاس ، فَإِنْ رَأَى حَاجَتهمْ شَدِيدَة يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يَدَّخِر فَوْق ثَلَاث ، وَإِلَّا فَلَهُ ذَلِكَ ، وَعَلَى هَذَا فَلَا نَسْخ ، وَلَعَلَّ نَهْي عَلِيٍّ مَبْنِيّ عَلَى ذَلِكَ لَا عَلَى عَدَم بُلُوغ النَّسْخ إِلَيْهِ .