4524 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ إِلَّا الْعَرَايَا . قَوْله : ( حَتَّى يُطْعَم ) أَيْ : يَصْلُح لِلْأَكْلِ ( إِلَّا الْعَرَايَا ) ظَاهِره أَنَّهُ اِسْتِثْنَاء عَنْ الْأَخِير ، لَكِنَّ الْمُنَاسِبَ لِسَائِرِ الرِّوَايَات أَنَّهُ اِسْتِثْنَاء عَنْ الْمُزَابَنَة ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام .
المصدر: سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-89/h/870189
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة