باب بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ مُتَفَاضِلًا
حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ : كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَبِيعُ الصَّاعَيْنِ بِالصَّاعِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلَا دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ . قَوْله : ( لَا صَاعَيْ تَمْر ) كَلِمَة لَا لِنَفْيِ الْجِنْس ، وَمَدْخُولهَا مَنْصُوب مُضَاف ، وَالْمُرَاد : لَا يَحِلّ بَيْع صَاعَيْنِ مِنْ تَمْر بِصَاعٍ مِنْهُ ، لَا أَنَّهُ لَا يَتَحَقَّق شَرْعًا ، فَيَدُلّ الْحَدِيث عَلَى بُطْلَان الْعَقْد فِي الرِّبَا .