باب بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى
بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى 4595 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ . قَوْله : ( فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه ) قَالَ الْخَطَّابِيّ : أجمع أَهْل الْعِلْم عَلَى أَنَّ الطَّعَام لَا يَجُوز بَيْعه قَبْل الْقَبْض ، وَإِنَّمَا اِخْتَلَفُوا فِيمَا عَدَاهُ ، قِيلَ : فَقَالَ مَالِك : هُوَ فِي الطَّعَام فَقَطْ ، وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَمُحَمَّد : بَلْ فِي كُلّ شَيْء ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَبُو يُوسُف : وَهُوَ ظَاهِر مَذْهَب أَحْمَد أَنَّهُ فِيمَا سِوَى الْعَقَار ، وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .