باب بَيْعُ حَبَلِ الْحَبَلَةِ
بَيْعُ حَبَلِ الْحَبَلَةِ 4622 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : السَّلَفُ فِي حَبَلِ الْحَبَلَةِ رِبًا . قَوْله : ( السَّلَف فِي حَبَل الْحَبَلَة ) هُمَا بِفَتْحَتَيْنِ ، وَمَعْنَاهُمَا مَحْبُول الْمَحْبُولَة فِي الْحَال عَلَى أَنَّهُمَا مَصْدَرَانِ أُرِيد بِهِمَا الْمَفْعُول وَالتَّاء فِي الثَّانِي لِلْإِشَارَةِ إِلَى الْأُنُوثَة ، وَالسَّلَف فِيهِ هُوَ أَنْ يُسْلِم الْمُشْتَرِي الثَّمَن إِلَى رَجُل عِنْده نَاقَة حُبْلَى وَيَقُول : إِذَا وَلَدَتْ هَذِهِ النَّاقَة ثُمَّ وَلَدَتْ الَّتِي فِي بَطْنهَا فَقَدْ اِشْتَرَيْت مِنْك وَلَدهَا بِهَذَا الثَّمَن ، فَهَذِهِ الْمُعَامَلَة شَبِيهَة بِالرِّبَا لِكَوْنِهَا حَرَامًا كَالرِّبَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ بَيْع مَا لَيْسَ عِنْد الْبَائِع وَهُوَ لَا يَقْدِر عَلَى تَسْلِيمه فَفِيهِ غَرَر .