حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي

باب بَيْعُ الْمَشَاعِ

بَيْعُ الْمَشَاعِ 4646 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ : أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ . قَوْله : ( فِي كُلّ شِرْك ) بِكَسْرِ أَوَّله وَسُكُون الرَّاء ، أَيْ : كُلّ مُشْتَرَك ( رَبْعَة ) بِفَتْحِ الرَّاء وَسُكُون الْبَاء الْمَسْكَن وَالدَّار ، بَدَل مِنْ شِرْك ( أَوْ حَائِط ) بُسْتَان ( لَا يَصْلُح لَهُ أَنْ يَبِيع ) أَيْ : يُكْرَه لَهُ الْبَيْع لَا أَنَّ الْبَيْع حَرَام ، كَذَا قَرَّرَهُ كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء وَإِنْ كَانَ ظَاهِر الْأَحَادِيث يَقْتَضِي الْحُرْمَة .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث