باب بَيْعُ الْمُدَبَّرِ
بَيْعُ الْمُدَبَّرِ 4652 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، يَقُولُ : بَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ . قوله ( يَشْتَرِيه مِنِّي ) فِيهِ بَيْع الْمُدَبَّر ، وَمَنْ لَا يَرَاهُ يَحْمِلهُ عَلَى التَّدْبِير الْمُقَيَّد ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَدْيُونًا يَوْم دَبَّرَ ، وَالْأَوَّل بَعِيد ، وَالثَّانِي يُبْطِلهُ آخِر الْحَدِيث ، وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم ، وَفِيهِ أَنَّ السَّفِيه يَحْجُر وَيَرُدّ عَلَيْهِ تَصَرُّفه ، وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .