سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي
باب بَيْعُ الْوَلَاءِ
بَيْعُ الْوَلَاءِ 4657 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ . ( عَنْ بَيْع الْوَلَاء ) لَيْسَ الْمُرَاد بِهِ الْمَال بَعْد مَوْت الْمُعْتَق بِالْفَتْحِ وَانْتِقَاله إِلَى الْمُعْتِق بِالْكَسْرِ ، بَلْ الْمُرَاد هُوَ السَّبَب الَّذِي بَيْن الْمُعْتَق وَالْمُعْتِق الَّذِي هُوَ سَبَب لِانْتِقَالِ هَذَا الْمَال .