باب الرَّجُلُ يَبِيعُ السِّلْعَةَ فَيَسْتَحِقُّهَا مُسْتَحِقٌّ
الرَّجُلُ يَبِيعُ السِّلْعَةَ فَيَسْتَحِقُّهَا مُسْتَحِقٌّ 4679 - أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا ، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ، وَقَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ . قَوْله : ( قَالَ : حَدَّثَنِي أُسَيْد بْن حُضَيْر ) بِالتَّصْغِيرِ فِيهِمَا ، قَالَ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف : قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل : هُوَ فِي كِتَاب اِبْن جُرَيْجٍ أُسَيْد بْن ظُهَيْر وَلَكِنْ حَدِيث ابْن جُرَيْجٍ حَدَّثَهُمْ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ الْمِزِّيّ : وَهُوَ الصَّوَاب ؛ لِأَنَّ أُسَيْد بْن حُضَيْر مَاتَ فِي زَمَن عُمَر وَصَلَّى عَلَيْهِ ، فَكَيْفَ يُدْرِك زَمَن مُعَاوِيَة . قَوْله : ( إِذَا وَجَدَهَا ) أَيْ : السَّرِقَة أَوْ الْأَمْتِعَة أَوْ الْأَمْوَال الْمَسْرُوقَة أَوْ الْمَغْصُوبَة ( غَيْر الْمُتَّهَم ) أَيْ : فِي يَد مَنْ اِشْتَرَى مِنْ الْغَاصِب وَالسَّارِق لَا فِي يَد الْغَاصِب أَوْ السَّارِق ( بِمَا اِشْتَرَاهَا ) لِئَلَّا يَتَضَرَّر مِنْ غَيْر تَقْصِير مِنْهُ ، وَلَا يَخْفَى مَا بَيْن هَذَا الْحَدِيث وَبَيْن حَدِيث سَمُرَة الْآتِي مِنْ الْمُعَارَضَة ، لَكِنْ إِنْ ثَبَتَ أَنَّ الْخُلَفَاء قَضَوْا بِهَذَا الْحَدِيث فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُون الْعَمَل بِهِ أَرْجَح ، إِلَّا أَنَّ كَثِيرًا مِنْ الْعُلَمَاء مَالَ إِلَى خِلَافه ، وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .