باب الشَّرِكَةُ فِي الرَّقِيقِ
الشَّرِكَةُ فِي الرَّقِيقِ 4699 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَكَانَ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ . ( مَا يَبْلُغ ثَمَنه ) أَيْ : ثَمَن الْبَاقِي لَا ثَمَن الْكُلّ ، وَالْمُرَاد بِالثَّمَنِ الْقِيمَة ؛ إِذْ الْمَدَار عَلَيْهَا ( بِقِيمَةِ الْعَدل ) عَلَى الْإِضَافَة الْبَيَانِيَّة ، أَيْ : أَيّ قِيمَة هِيَ عَدْل وَوَسَط لَا زِيَادَة فِيهَا وَلَا نَقْص ، أَوْ بِقِيمَةِ الْمُقَوِّم الْعَدْل الَّذِي يَعْتَمِد عَلَى كَلَامه ، وَوَقَعَ فِي نُسَخ النَّسَائِيِّ بِقِيمَةِ الْعَبْد وَالظَّاهِر أَنَّهُ سَهْو ، وَالصَّوَاب بِقِيمَةِ الْعَدْل كَمَا فِي غَالِب الْكُتُب ، وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .