بَاب قَتْلُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ
، 12 قَتْلُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ 4739 أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ نَشَدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ذَلِكَ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ : كُنْتُ بَيْنَ حُجْرَتَيْ امْرَأَتَيْنِ ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا ، فَقَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ ، وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا قَوْله : ( أَنَّهُ نَشَدَ ) أَيْ : طَلَب تَحْقِيقه . ( حَمَلَ اِبْن مَالِك ) بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة والْمِيم . ( بِمِسْطَحٍ ) بِكَسْرِ الْمِيم ، عُود مِنْ أَعْوَاد الْخِبَاء .
( وجَنِينهَا ) أَيْ : وقَتَلَتْ الَّتِي في بَطْنهَا مِنْ الْوَلَد .