سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي
بَاب تَعْظِيمُ قَتْلِ الْمُعَاهِدِ
، 15 تَعْظِيمُ قَتْلِ الْمُعَاهِدِ 4747 أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عُيَيْنَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ قَوْله : ( في غَيْر كُنْهه ) أَيْ : في غَيْر وقْته الَّذِي يَجُوز فيهِ قَتْله وتَتَبَيَّن فيهِ حَقِيقَة أَمْره مِنْ نَقْص ، وكُنْهُ الشَّيْء وقْته أو حَقِيقَته .