بَاب مَنْ قُتِلَ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ
، 32 بَاب مَنْ قُتِلَ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ 4789 أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ بِعَصًا ، فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأٍ ، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدِهِ ، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ قَوْله : ( في عِمِّيَّا ) بِكَسْرِ عَيْن فتَشْدِيد ميم مَقْصُور ، ومِثْله الرِّمِيَّا وزْنًا ، أَيْ : في حَالَة غَيْر مُبَيِّنَة ، لَا يُدْرَى فيهِ الْقَاتِل ولَا حَال قَتْله ، أو في تَرَامٍ جَرَى بَيْنهمْ فوُجِدَ بَيْنهمْ قَتِيل . ( فقَوَد يَده ) أَيْ : فحُكْم قَتْله قَوَد نَفْسه ، وعَبَّرَ بِالْيَدِ عَنْ النَّفْس مَجَازًا أَيْ : فهُوَ قَوَد جَزَاء لِعَمَلِ يَده الَّذِي هُوَ الْقَتْل ، فأُضِيفَ الْقَوَد إِلَى الْيَد مَجَازًا . ( فمَنْ حَالَ بَيْنه ) أَيْ : بَيْن الْقَاتِل .
( وبَيْنه ) أَيْ : بَيْن الْقَوَد بِمَنْعِ أَوْلِيَاء الْمَقْتُول عَنْ قَتْله بَعْد طَلَبهمْ ذَلِكَ لَا بِطَلَبِ الْعَفْو مِنْهُمْ فإِنَّهُ جَائِز . ( فعَلَيْهِ لَعْنَة اللَّه ) أَيْ : يَسْتَحِقّ ذَلِكَ . ( لَا يَقْبَل مِنْهُ صَرْف ) قِيلَ : تَوْبَة لِمَا فيهَا مِنْ صَرْف الْإِنْسَان نَفْسه مِنْ حَالَة الْمَعْصِيَة إِلَى حَالَة الطَّاعَة .
( ولَا عَدْل ) أَيْ : فدَاء مَأْخُوذ مِنْ التَّعَادُل ، وهُوَ التَّسَاوِي ؛ لِأَنَّ فدَاء الْأَسِير يُسَاوِيه ، والْمُرَاد التَّغْلِيظ والتَّشْدِيد فيمَنْ حَال بَيْن الْحُدُود وأَمْثَالهَا .