بَاب عَلَامَةُ الْمُنَافِقِ
عَلَامَةُ الْمُنَافِقِ 5020 أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَرْبَعَةٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا ، أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ الْأَرْبَعِ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ . قَوْله : ( مَنْ كُنَّ فيهِ ) أَيْ : مُجْتَمِعَة ، ثم الْمَرْجُوّ أَنَّ هَذِهِ الْأَرْبَع مُجْتَمِعَة عَلَى وجْه الِاعْتِيَاد والدَّوَام لَا تُوجَد في مُسْلِم ، إِذْ الْمُسْلِم لَا يَخْلُو عَنْ عَيْب ، فلَا حَاجَة لِلْحَدِيثِ إِلَى تَأْوِيل ، فإِنَّ لِلْحَدِيثِ مِنْ الْإِخْبَار بِالْغَيْبِ . ( وإِذَا عَاهَدَ ) الْعُهُود هِيَ الْمَوَاثِيق الْمُؤَكَّدَة بِالْأيمَانِ ووَضْع الْأَيَادِي .
( فجَرَ ) أَيْ : شَتَمَ وسَبَّ وذَكَرَ مَا لَا يَلِيق .