بَاب لُبْسُ خَاتَمٍ حَدِيدٍ مَلْوِيٌّ عَلَيْهِ بِفِضَّةٍ
لُبْسُ خَاتَمٍ حَدِيدٍ مَلْوِيٌّ عَلَيْهِ بِفِضَّةٍ 5205 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي عَتَّابٍ سَهْلِ بْنِ حَمَّادٍ ح ، وَأَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَكِينٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُعَيْقِيبِ ، عَنْ جَدِّهِ مُعَيْقِيبٍ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدِيدًا مَلْوِيًّا عَلَيْهِ فِضَّةٌ ، قَالَ : وَرُبَّمَا كَانَ فِي يَدِي ، فَكَانَ مُعَيْقِيبٌ عَلَى خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَوْله : ( حَدِيدًا مَلْوِيًّا عَلَيْهِ فضَّة ) قِيلَ : هَذَا الْحَدِيث أَجْوَد إِسْنَادًا مِمَّا قَبْله ؛ لِأَنَّ في إِسْنَاد الْأَوَّل عَبْد اللَّه بْن مُسْلِم الْمَرْوَزِيُّ ، وقِيلَ : إِنَّهُ لَا يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ ، وقِيلَ : ثِقَة يُخْطِئ سِيَّمَا وهَذَا الْحَدِيث يُعَضِّدهُ حَدِيث : اِلْتَمِسْ ولَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيد ، ولَوْ كَانَ مَكْرُوهًا لَمْ يَأْذَن فيهِ . قلت : والرِّوَايَة الْآتِيَة صَرِيحَة في الْجَوَاز ، وقِيلَ : إِنْ كَانَ الْمَنْع مَحْفُوظًا يُحْمَل الْمَنْع عَلَى مَا كَانَ حَدِيدًا صِرْفًا ، وهَاهُنَا بِالْفِضَّةِ الَّتِي لُوِيَتْ عَلَيْهِ تَرْتَفِع الْكَرَاهَة ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .
( عَلَى خَاتَم ) أَيْ : أَمِينًا عَلَيْهِ .