5287 أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَلْبَسَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ وَفِي الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا . قَوْله : ( أَنْ أَلْبَس في أُصْبُعِي هَذِهِ ) الظَّاهِر أَنَّ الْإِشَارَة إِلَى السَّبَّابَة ، قَالُوا : يُكْرَه لِلرَّجُلِ التَّخَتُّم في الْوُسْطَى وتَالِيَتَيْهَا كَرَاهَة التَّنْزِيه ، ويَجُوز لِلْمَرْأَةِ في كُلّ الْأَصَابِع .
المصدر: سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-89/h/871204
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة