title: 'حديث: 11 الْحُكْمُ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ 5397 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ب… | سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-89/h/871370' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-89/h/871370' content_type: 'hadith' hadith_id: 871370 book_id: 89 book_slug: 'b-89'

حديث: 11 الْحُكْمُ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ 5397 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ب… | سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي

نص الحديث

11 الْحُكْمُ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ 5397 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ هُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَلَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَالِكَ ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ عَلَيْنَا أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ ، فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ ، وَلَا يَقُولُ : إِنِّي أَخَافُ وَإِنِّي أَخَافُ ؛ فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ . قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ : هَذَا الْحَدِيثُ جَيِّدٌ جَيِّدٌ . قَوْله : ( أَكْثِرُوا عَلَى عَبْد اللَّه ) أَيْ : اِبْن مَسْعُود في السُّؤَال ، وعَرَضَ الْوَقَائِع الْمُحْتَاجَة إِلَى الْحُكْم لِيَحْكُم فيهَا. ( إِنَّهُ قَدْ أَتَى ) أَيْ : مَضَى. ( أَنْ بَلَغَنَا ) مِنْ التَّبْلِيغ والضَّمِير الْبَارِز مَفْعُول ، أو مِنْ الْبُلُوغ والضَّمِير الْبَارِز فاعِله. ( فلْيَجْتَهِدْ رَأْيه ) أَيْ : إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا ، وهَذَا الْحَدِيث دَلِيل عَلَى جَوَاز الِاجْتِهَاد ، نَعَمْ ، إَنَّهُ مَوْقُوف ، لَكِنَّهُ في حُكْم الرَّفْع عَلَى مُقْتَضَى الْقَوَاعِد ، بَقِيَ أَنَّهُ يَدُلّ عَلَى تَقْدِيم التَّقْلِيد بِالسَّلَفِ الصَّالِحِينَ كَالْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَة عَلَى الرَّأْي والْقِيَاس ، فلْيُتَأَمَّلْ ، وكَأَنَّهُ لِهَذَا حَمَلَ الْحَدِيث الْمُصَنِّف عَلَى صُورَة الِاتِّفَاق لِيَكُونَ إِجْمَاعًا ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .

المصدر: سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-89/h/871370

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة