بَاب نَقْضُ الْحَاكِمِ مَا يَحْكُمُ بِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ أَجَلُّ مِنْهُ
نَقْضُ الْحَاكِمِ مَا يَحْكُمُ بِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ أَجَلُّ مِنْهُ . 5404 أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : خَرَجَتْ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا ، فَأَخَذَ الذِّئْبُ أَحَدَهُمَا ، فَاخْتَصَمَتَا فِي الْوَلَدِ إِلَى دَاوُدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا ، فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ : كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا ؟ قَالَتْ : قَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى ، قَالَ سُلَيْمَانُ : أَقْطَعُهُ بِنِصْفَيْنِ لِهَذِهِ نِصْفٌ وَلِهَذِهِ نِصْفٌ ، قَالَتْ الْكُبْرَى : نَعَمْ اقْطَعُوهُ ، فَقَالَتْ الصُّغْرَى : لَا تَقْطَعْهُ هُوَ وَلَدُهَا ، فَقَضَى بِهِ لِلَّتِي أَبَتْ أَنْ يَقْطَعَهُ .