بَاب صَوْنِ النِّسَاءِ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، وَشِبْلٍ قَالُوا : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ : أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ إِلَّا مَا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ : صَدَقَ ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، قَالَ : قُلْ ، قَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ، وَكَأَنَّهُ أُخْبِرَ أَنَّ عَلَى ابْنِهِ الرَّجْمَ فَافْتَدَى مِنْهُ ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : أَمَّا الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، اغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ، فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا . ( فرَدَّ عَلَيْك ) أَيْ : عَلَيْهِمْ أَنْ يَرُدُّوهَا عَلَيْك ( وجَلَدَ اِبْنه ) أَيْ : بَعْد إِقْرَاره ، وثُبُوت الزِّنَا عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ لَا بمُجَرَّد كَلَام الْأَب . ( فإِنْ اِعْتَرَفَتْ ) قِيلَ : إِطْلَاقه يَدُلّ عَلَى كِفَايَة الْمَرْأَة في لُزُوم الْحَدّ .
قلت : الْإِطْلَاق غَيْر مُرَاد ، كَيْفَ ولَوْ اِدَّعَتْ الْإِكْرَاه والْجُنُون مَثَلًا يَسْقُط الرَّجْم ، فعِنْد ذَلِكَ يَنْصَرِف الْمُطْلَق إِلَى مُقَيَّد يَكُون مَعْلُومًا في الشَّرْع ، وقَدْ عُلِمَ أَرْبَع مِرَار في ثُبُوت الْحَدّ فينْصَرِف إِلَيْهِ ، ثم قَالَ النَّوَوِيّ في وجْه إِرْسَال أُنَيْس إِلَى الْمَرْأَة مَعَ أَنَّ الْمَطْلُوب في حَدّ الزِّنَا الدَّرْء لَا الْإِثْبَات : إَنَّ هَذَا مَحْمُول عِنْد الْعُلَمَاء عَلَى إِعْلَام الْمَرْأَة بِأَنَّ هَذَا الرَّجُل قَذَفَهَا بِابْنِهِ ، فيعَرِّفهَا بِأَنَّ لَهَا عِنْده حَدّ الْقَذْف فتُطَالِب بِهِ أو تَعْفُو عَنْهُ ، إِلَّا أَنْ تَعْتَرِف بِالزِّنَا فلَا يَجِب عَلَيْهِ حَدّ الْقَذْف ، بل يَجِب عَلَيْهَا حَدّ الزِّنَا .