بَاب نَهْيُ الْبَيَانِ عَنْ شُرْبِ نَبِيذِ الْخَلِيطَيْنِ الرَّاجِعَةِ إِلَى بَيَانِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ
نَهْيُ الْبَيَانِ عَنْ شُرْبِ نَبِيذِ الْخَلِيطَيْنِ الرَّاجِعَةِ إِلَى بَيَانِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ 5547 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ . قَوْله : ( نَهَى عَنْ الْبَلَح والتَّمْر ) أَيْ : عَنْ الْجَمْع بَيْن النَّوْعَيْنِ في الِانْتِبَاذ لِمُسَارَعَةِ الْإِسْكَار والِاشْتِدَاد عِنْد الْخَلْط ، فرُبَّمَا يَقَع بِذَلِكَ في شُرْب الْمُسْكِر ، وقَدْ جَاءَ مَا يُفِيد أَنَّهُ إِذَا أَمِنَ مِنْ الْإِسْكَار فلَا بَأْس ، وبِهِ أَخَذَ كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء ، وقَالَ بَعْضهمْ : النَّهْي لِلتَّنْزِيهِ ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .