بَاب تَحْرِيمُ كُلِّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ
تَحْرِيمُ كُلِّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ 5607 أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ . قَوْله : ( مَا أَسْكَرَ كَثِيره ) أَيْ : مَا يَحْصُل السُّكْر بِشُرْبِ كَثِيره ، فهُوَ حَرَام قَلِيله وكَثِيره ، وإِنْ كَانَ قَلِيله غَيْر مُسْكِر ، وبِهِ أَخَذَ الْجُمْهُور ، وعَلَيْهِ الِاعْتِمَاد عِنْد عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّة ، والِاعْتِمَاد عَلَى الْقَوْل بِأَنَّ الْمُحَرَّم هُوَ الشَّرْبَة الْمُسْكِرَة ، ومَا كَانَ قَبْلهَا فحَلَال قَدْ رَدَّهُ الْمُحَقِّقُونَ كَمَا رَدَّهُ الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى .