بَاب ذِكْرُ الْآثَامِ الْمُتَوَلِّدَةِ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ مِنْ تَرْكِ الصَّلَوَاتِ وَمِنْ قَتْلِ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَمِنْ وُقُوعٍ عَلَى الْمَحَارِمِ
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ الْعَلَاءِ وَهُوَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَمْ يَنْتَشِ ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ مَا دَامَ فِي جَوْفِهِ أَوْ عُرُوقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا ، وَإِنْ انْتَشَى لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ كَافِرًا . خَالَفَهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ . قَوْله : ( فلَمْ يَنْتَشِ ) مِنْ الِانْتِشَاء ، قِيلَ : هُوَ أَوَّل السُّكْر ومُقَدِّمَاته ، وقِيلَ : هُوَ السُّكْر نَفْسه .
قلت : والظَّاهِر أَنَّ الثَّانِي هُوَ الْمُرَاد . ( مَاتَ كَافِرًا ) أَيْ : كَالْكَافِرِ في عَدَم قَبُول الصَّلَاة ، فإِنَّ الْكَافِر لَوْ صَلَّى مَعَ الْكُفْر لَمَّا قُبِلَتْ صَلَاته ، فصَارَ شَارِب الْخَمْر مِثْله في عَدَم قَبُول الصَّلَاة ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .