سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي
بَاب ذِكْرُ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنْ الطِّلَاءِ وَمَا لَا يَجُوزُ
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَعْنٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إِذَا طُبِخَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ فَلَا بَأْسَ بِهِ . قَوْله : ( إِذَا طُبِخَ الطِّلَاء عَلَى الثُّلُث ) يُرِيد عَلَى أَنْ يَبْقَى مِنْهُ الثُّلُث ، وأَمَّا كَلَام عُمَر عَلَى الثُّلُثَيْنِ ، فالْمُرَاد عَلَى أَنْ يَذْهَب الثُّلُثَانِ .