طرف الحديث: لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
1757 1762 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ . [ قَالَ : فِي النُّذُورِ تَفِي بِهَا ] .
المصدر: مسند الدارمي (1757)
سعيد أبو عثمان التبان - مولى المغيرة بن شعبة عن أبي هريرة 13390 - [ خت س ] حديث : لا تحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه . (خ) في النكاح (87: 1 تعليقا) عقيب حديث شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة (ح 13729) : ورواه أبو الزناد أيضا، عن موسى، عن أبيه، عن أبي هريرة. س في الصوم (الكبرى 77: 1) عن محمد بن بشار، عن يحيى وعبد الرحمن، كلاهما عن سفيان - وهو الثوري - و (الكبرى108 :…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-9/h/105220
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة