طرف الحديث: رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ
1969 1975 - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ .
المصدر: مسند الدارمي (1969)
5710 - [ خ م س ] حديث : رخص للحائض أن تنفر بلا وداع إذا حاضت، وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول: تنفر، إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن . وفي حديث سفيان: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض - ولم يذكر قصة ابن عمر. خ في الطهارة (135: 2) عن معلى بن أسد، وفي الحج (146: 3) عن مسلم بن إبراهيم، كلاهما عن وهيب - وفيه (الحج 145: 1) عن مسدد، عن سفيان…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-9/h/105554
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة